فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُحْتَسَبُ بِمُؤْنَتِهِمَا) أَيْ: السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ فَيُسْقِطُهَا وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ بَلْ الْكُلَّ،

١٬٧٠٥

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ دَيْنًا كَمُؤْنَةِ حَصَادٍ وَدِيَاسٍ،

١٬٧٠٦

وَفِي كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ مَا ذَكَرْته فِي الْحَاشِيَةِ (وَلَا) يُحْتَسَبُ (بِمُؤْنَةِ اسْتِخْرَاجِ) مَعْدِنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ دَيْنًا،

١٬٧٠٧

فَإِنْ كَانَتْ دَيْنًا زَكَّى مَا سِوَاهَا، كَالْخَرَاجِ سَبَقَهَا الْوُجُوبُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يحتسب بمؤنتهما) اي: مؤنة السبك والتصفيه في الأصح (ولا مؤنة استخراج) .

ومحل ذلك: إن لم يكن دينا.

٤٬٧٣٧

فإن كان دينا احتسب به على الصحيح من المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها) ؛ أيْ: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب .

* قوله: (ولا مؤنة استخراج)

١٬٠٩١

قال في شرحه : "إلا أن يكون دينًا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم في نظيره-.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.