فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَوَّمُ) مُبَاحُ صِنَاعَةٍ لِتِجَارَةٍ وَلَوْ نَقْدًا (بِنَقْدٍ آخَرَ) فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَ بِفِضَّةٍ وَبِالْعَكْسِ (إنْ كَانَ) تَقْوِيمُهُ بِنَقْدٍ آخَرِ (أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ) أَيْ: أَنْفَعَ لَهُمْ لِكَثْرَةِ قِيمَتِهِ (أَوْ نَقَصَ عَنْ نِصَابِهِ) كَخَوَاتِمِ فِضَّةٍ لِتِجَارَةٍ زِنَتُهَا مِائَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَقِيمَتُهَا عِشْرُونَ مِثْقَالًا ذَهَبًا فَيُزَكِّيهَا بِرُبْعِ عُشْرِ قِيمَتِهَا،

١٬٧٢٤

فَإِنْ كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا وَجَبَ أَنْ لَا تُقَوَّمَ، وَأَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقوم) النقد من الحلي المباج الصناعة المعد للتجارة (بنقد آخر) يعني: أنه إن كان من ذهب قوم بفضة وإن كان من فضة قوم بذهب.

٤٬٧٨١

فمن ملك مثلا خواتم من فضة زنتها مائة وتسعون درهما بنية التجارة وحال عليها الحول وكانت قيمته عند حولانه عشرين مثقالا من الذهب أخرج زكاتها ربع عشر قيمتها.

ومحل تقويمها (إن كان) التقويم (احظ للفقراء أو نقص عن نصابه) كما مثلنا.

٤٬٧٨٢

واما لو كانت زنة الخواتم مائتي درهم وقيمتها تسعة عشر مثقالا وجب أن لا تقوم واخرج ربيع عشر المائتي درهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقوم بنقد آخر) ؛ أيْ: وجوبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.