فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْتَبَرُ مُبَاحُ صِنَاعَةٍ) مِنْ حُلِيٍّ تَجِبُ زَكَاتُهُ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ (بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا فِي إخْرَاجِ) زَكَاتِهِ (بِقِيمَتِهِ) اعْتِبَارًا لِلصَّنْعَةِ كَمُكَسَّرَةٍ عَنْ صِحَاحٍ،

١٬٧٢٥

وَأَمَّا النِّصَابِ فَيُعْتَبَرُ وَزْنًا كَمَا تَقَدَّمَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعتبر مباح صناعة) من حلي غير معد للتجاره (بلغ نصاباً وزنا في إخراج) لزكاته (بقيمة) فيعتبر في نصاب بوزنه وفي إخراج بقيمته.

٤٬٧٨٣

قال في " الإنصاف ": الأشهر في المذهب أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته. قاله في " الفروع ". واختاره القاضي والمصنف- يعني: الموفق- والشارح وغيرهم. قال ابن تميم: هذا الأظهر. قال ابن رجب: اختاره القاضي واصحابه.

٤٬٧٨٤

وقال القاضي: هو قياس قول احمد: إذا أخرج عن صحاح مكسرة يعطي ما بينهما. فاعتبر الصفة دون الوزن لزيادة القيمة لنفاسة جوهره.

٤٬٧٨٥

وقيل: تعتبر القيمه في الإخراج إن اعتبرت في النصاب وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.