فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا الْمُبَاحَ) مِنْ الْحُلِيِّ الْمُعَدِّ (لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ) كَانَ (نَقْدًا فَ) يُعْتَبَرُ نِصَابٌ (قِيمَتُهُ) نَصًّا، كَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ويستثنى من اعتبار نصاب النقد بالوزن صورة اشير إليها بقوله: (إلا المباح) أي: مباح الصناعة إذا كان معدا (للتجارة) .

٤٬٧٧٩

فإن المعد للتجارة (ولو) كان (نقداف) إن نصابه يعتبر (قيمته) أي: بالقيمة كسائر أموال التجارة.

٤٬٧٨٠

قال في " الإنصاف ": فأما المباح للتجارة فالصحيح من. المذهب أنه تعتبر قيمته. نص عليه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ولو نقدًا)

١٬٠٩٨

؛ أيْ: ولو كان الحلي المباح المعَدُّ للتجارة [نقدًا،

١٬٠٩٩

ويجوز أن يكون للقيد فقط، كما هو أحد الجائزَين في نظيره ، أيْ ولو كان المعد للتجارة نقدًا] ، سواء كان حليًّا مباحًا، أو غير حلي، وحينئذٍ فيعلم منه حكم النقد غير الحلي، إذا كان معدًّا للتجارة، وأنه كحكم الحلي المباح المعَدِّ للتجارة، في أن المعتبر بلوغه النصاب قيمةً لا وزنًا، فلا حاجة إلى التكلف في الترجمة الآتية ، من حمل العروض على الأعم من الأثمان؛ لأن فيه ارتكاب المجاز مع إمكان الحقيقة، وأيضًا لا ضرورة إلى تعين إلحاقه بالباب الآتي؛

لأنه كما له نوع تعلق بذلك، له نوع تعلق بهذا، وأكَّدَ ذِكْرُه هنا ذكرَه مع نظيره، وهو الحلي المباح المعد للتجارة، فتدبر!.

١٬١٠٠

* قوله: (فقيمة) ؛ أيْ: فإذا بلغ نصابًا قيمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.