فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ) أَيْ الْخَاتَمِ مِنْ فِضَّةٍ (أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالِ مَا لَمْ يَخْرُجُ عَنْ عَادَةٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ، خَرَجَ الْمُعْتَادُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

١٬٧٣٥

وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى الْخَاتَمِ ذِكْرُ اللَّهِ، قُرْآنٌ أَوْ غَيْرُهُ نَصًّا. وَلُبْسُ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ، وَعَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ بَعْدَ ذِكْرِ اخْتِلَافِ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا بأس بجعله) أي: جعل الخاتم من الفضة للرجل (اكتر من مثقال ما لم يخرج عن العادة) .

٤٬٧٩٣

قال في " الرعاية ": ويسن دون مثقال.

٤٬٧٩٤

قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة السابق. والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم؛ لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله (٣) صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم (٤) لم يخرج بصيغة لفظ ليعم. ثم لو كان فهو بيان للواقع. انتهى.

٤٬٧٩٥

ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله. قران أو غيره نصا.

قال إسحاق بن راهويه: لما يدخل الخلاء فيه.

٤٬٧٩٦

قال في " الفروع ": ولعل أحمد كرهه لذلك.

٤٬٧٩٧

وعنه: لا يكره دخول الخلاء بذلك. فلا كراهة ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. وظاهر ذلك لا يكره غيره.

٤٬٧٩٨

وقال صاحب " الرعاية ": او ذكر رسوله.

ويتوجه احتمال لا يكره ذلك وفاقاً لمالك والشافعي وأكثر العلماء؛ لما في " الصحيحين " عن انس " أن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة. ونقش فيه محمد رسول الله.

٤٬٧٩٩

وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله. فلا ينقش أحد منكم على نقشه " .

وللبخاري:" محمد سطر. ورسول سطر. والله سطر " .انتهى.

٤٬٨٠٠

وفي الحديث نهي الرعية أن ينقشوا على هيئة نقش خاتم السلطان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ما لم يخرج عن العادة) ولا بتعدده أيضًا، حيث لم يخرج عن العادة، وهو الأظهر الذي انحط عليه كلامه في الإنصاف آخرًا، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.