فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) لُبْسُهُ (بِسَبَّابَةٍ وَوُسْطَى) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ،

١٬٧٣٣

وَظَاهِرُهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ،

١٬٧٣٤

وَإِنْ كَانَ الْخِنْصَرُ أَفْضَلَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) لبسه (بسبا بة ووسطى) .

٤٬٧٩٠

قال في " الفروع ": وفاقاً للنهى الصحيح عن ذلك. وجزم به في " المستوعب " وغيره. ولم يقيده في " الترغيب " وغيره. فظاهر ذلك لا يكره في غيرهما.

٤٬٧٩١

وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص.

٤٬٧٩٢

وقال أبو المعالي: والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ولا فرق انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.