فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) بِشَرْطِ (أَنْ لَا يَصِفَ) نَحْوَ خُفٍّ (الْبَشَرَةَ) دَاخِلَهُ (لِصَفَائِهِ أَوْ خِفَّتِهِ) وَهُوَ السَّابِعُ،

٢٨٩

فَإِنْ وَصَفَ الْقَدَمَ لِصَفَائِهِ كَزُجَاجٍ رَقِيقٍ، أَوْ خِفَّتِهِ كَجَوْرَبٍ خَفِيفٍ. لَمْ يَصِحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ أَشْبَهَ النَّعْلَ.

معونة أولي النهىابن النجار

الشرط السابع: ما أشير إليه بقوله: (وأن لا يصف البشرة) التي من داخله " (لصفائه أو خفته) .

٨٠٦

قال في " الإنصاف ": ومنها: أن لا يصف القدم لصفائه.

٨٠٧

فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب؛ كالزجاج الرقيق ونحوه.

٨٠٨

وقيل: يجوز المسح عليه. انتهى.

٨٠٩

قال في " الشرح ": وكذلك ان كان الجورب خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه " لأنه غير ساتر لمحل الفرض. أشبه النعل. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأن لا يصف البشرة) هذا سابع الشروط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.