وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) بِشَرْطِ (أَنْ لَا يَكُونَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ) وَهُوَ الثَّامِنُ لِأَنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ أَشْبَهَ الْمُخَرَّقَ الَّذِي لَا يَنْضَمُّ بِلُبْسِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
الشرط الثامن: وهو المكمل لها ما أشير إليه بقوله: (وان لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض) .
٨١٠
قال في " المقنع ": أو كان واسعاً يرى منه الكعب لم يجز المسح.
ووجهه: أنه غير ساتر. أشبه المخرق الذي لا ينضم بلبسه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وأن لا يكون واسعًا) وهو الثامن وهو آخرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.