فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَفْضَلُ إخْرَاجُهَا) أَيْ: الْفِطْرَةِ (يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاتِهِ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ،

١٬٧٦٤

وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» (أَوْ) مَضَى (قَدْرُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا تُصَلَّى.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل صلاته او) قبل مضي (قدرها) أي: الصلاة، " لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " . في حديث ابن عمر.

٤٬٨٦٥

وقال في حديث ابن عباس:" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،

٤٬٨٦٦

ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدفات " .

وعن أبي العالية " في هذه الاية: (قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي) [الأعلى: ١٤ - ١٥] قال: نزلت في صدقة الفطر. يزكون ثم يصلون " . رواه الأثرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو قدرها) لمن لم يُصَلِّها لعذر أو غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.