وَمَنْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا مَعَ فِطْرَتِهِ مَكَانَ نَفْسِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ) وَجَبَتْ (عَلَيْهِ فِطْرَةُ غَيْرِهِ) كَزَوْجِهِ وَعَبْدٍ وَقَرِيبٍ (أَخْرَجَهَا مَعَ فِطْرَتِهِ مَكَانَ نَفْسِهِ) لِأَنَّهُ أَيْ: الْفِطْرَ السَّبَبُ لِتَعَدُّدِ الْوَاجِبِ بِتَعَدُّدِهِ، وَاعْتُبِرَ لَهَا الْمَالُ بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ، وَلِهَذَا لَا تُزَادُ بِزِيَادَتِهِ. .
[فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر] فَصْلٌ وَالْوَاجِبُ فِي فِطْرَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن) وجبت (عليه فطرة غيره) كزوجته وعبده وولده (اخرجها مع فطرته مكان نفسه) ،لأن الفطر سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه.
قال في " الفروع ": ومن لزمه فطرة حر أو عبد فقيل: يخرجها مكانهما.
قدمه بعضهم وفاقاً لأبي يوسف. وحكي عن أبي حنيفة " لأنها كمال مزكى في غيربلد (٣) مالكه.
وقيل: مكانه. وهو ظاهر كلامه.
وفي " منتهى الغاية " نص عليه وفاقاً لأبي حنيفة ومالك كفطرة نفسه وفاقاً، لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده.
واعتبر لها المال لشرط القدرة ولهذا لا تزداد بزيادته. انتهى. ] فصل: في أحكام الفطرة] (فصل) فيما يلزم في الفطرة.
* قوله: (مكان نفسه) ؛ أيْ: في المحل الذي المُخْرِجُ فيه، كما لو وجب عليه زكاة قريب، وهو في مكان غير الذي هو فيه، فيخرجها مع زكاته في مكانه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.