فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ) وَجَبَتْ (عَلَيْهِ فِطْرَةُ غَيْرِهِ) كَزَوْجِهِ وَعَبْدٍ وَقَرِيبٍ (أَخْرَجَهَا مَعَ فِطْرَتِهِ مَكَانَ نَفْسِهِ) لِأَنَّهُ أَيْ: الْفِطْرَ السَّبَبُ لِتَعَدُّدِ الْوَاجِبِ بِتَعَدُّدِهِ، وَاعْتُبِرَ لَهَا الْمَالُ بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ، وَلِهَذَا لَا تُزَادُ بِزِيَادَتِهِ. .

[فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر] فَصْلٌ وَالْوَاجِبُ فِي فِطْرَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) وجبت (عليه فطرة غيره) كزوجته وعبده وولده (اخرجها مع فطرته مكان نفسه) ،لأن الفطر سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه.

٤٬٨٧٣

قال في " الفروع ": ومن لزمه فطرة حر أو عبد فقيل: يخرجها مكانهما.

قدمه بعضهم وفاقاً لأبي يوسف. وحكي عن أبي حنيفة " لأنها كمال مزكى في غيربلد (٣) مالكه.

٤٬٨٧٤

وقيل: مكانه. وهو ظاهر كلامه.

٤٬٨٧٥

وفي " منتهى الغاية " نص عليه وفاقاً لأبي حنيفة ومالك كفطرة نفسه وفاقاً، لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده.

واعتبر لها المال لشرط القدرة ولهذا لا تزداد بزيادته. انتهى. ] فصل: في أحكام الفطرة] (فصل) فيما يلزم في الفطرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مكان نفسه) ؛ أيْ: في المحل الذي المُخْرِجُ فيه، كما لو وجب عليه زكاة قريب، وهو في مكان غير الذي هو فيه، فيخرجها مع زكاته في مكانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.