فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُجْزِئُ) فِطْرَةٌ أَخْرَجَهَا (قَبْلَهُمَا) أَيْ: الْيَوْمَيْنِ يَلِيهِمَا الْعِيدُ لِحَدِيثِ «أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» وَمَتَى قَدَّمَهَا بِكَثِيرٍ فَاتَ الْإِغْنَاءُ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تجزئ) الفطرة إذا اخرجها (قبلهما) أي: قبل اليومين اللذين يليهما العيد " لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " .

٤٬٨٧٢

ومتى قدمها بزمن كثير فات الإغناء المأمور به.

ولأنه مال مقصود في يوم عيد فاختص به وبما قاربه كالأضحية.

ولأن الفطر من رمضان] هو السبب أو اقوى جزأي السبب بدليل قوله في الحديث:" فرض صدقة الفطر من رمضان " [ . فلم يجز تقديمها عليه بالزمن الكثير.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.