وَتَلْزَمُ عَنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَلِيِّهِمَا
الشروح عليها
(وَيَلْزَمُ) بِإِخْرَاجٍ (عَنْ) مَالٍ (صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَلِيِّهِمَا) فِيهِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَقَامَ الْوَلِيُّ فِيهِ مَقَامَ مُوَلًّى عَلَيْهِ، كَنَفَقَةٍ وَغَرَامَةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويلزم) بالإخراج (عن) مال (صغير ومجنون وليهما) في ما لهما. نص عليه كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة؛ لأن ذلك حق تدخله النيابة. فقام الولي فيه مقام المولى عليه، كالنفقات والغرامات.
ومحل ذلك: إذا كان كل من الصغير والمجنون حرا مسلما تام الملك.
وذلك لأن نية الصغير ضعيفة والمجنون لا تتحقق منه نية الزكاة مع وجوب الزكاة في مالهما؛ لما تقدم من أنه ليس من شرط وجوب الزكاة بلوغ ولا عقل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وليهما) نائب فاعل "يلزم" على ظاهر حَلِّ كل من الشرَحين .
وعبارة شيخنا:"ويُلزم بإخراج عن مال صغير، ومجنون، وليُّهما فيه نصًّا. . . إلخ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.