فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَنُّ لَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (وَسْمُ مَا حَصَلَ) عِنْدَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ جِزْيَةٍ (مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ فِي أَفْخَاذِهَا) لِحَدِيثِ أَنَسٍ «غَدَوْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ، يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. . (وَ) وَسَمَ مَا حَصَلَ مِنْ (غَنَمٍ فِي آذَانِهَا) لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ «وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسُنّ لى) أي: للإمام إذا حصل عنده ماشية من زكاة أو جزية (وسم ما حصل من إبل وبقر في افخاذها) ؛ لما روى أنس قال: " غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة " (١) . متفق عليه. (و) وسم ما حصل من (غنم في آذانها) ؛ لما في رواية أحمد وابن ماجه " وهو يسم غنماً في آذانها " .

وإسناده صحيح.

ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتتميز عن الضوال إذا شردت.

وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.