فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَهُ صَحَّ) تَعْجِيلُهُ وَإِجْزَاءُ مُعَجَّلٍ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْمُعَجَّلِ حُكْمُ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ يَتِمُّ النِّصَابُ بِهِ.

١٬٧٩٧

وَإِنْ نَقَصَ أَكْثَرَ مِمَّا عَجَّلَهُ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً عَجَّلَ مِنْهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَلِفَتْ أُخْرَى، فَقَدْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلزَّكَاةِ،

١٬٧٩٨

فَإِنْ زَادَ بَعْدُ بِنِتَاجٍ أَوْ شِرَاءِ مَا تَمَّ بِهِ النِّصَابُ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ كَمَالِ النِّصَابِ. وَلَمْ يَجُزْ مُعَجَّلٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله: صح) التعجيل وأجزأه ما عجله؛ لأن حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به.

٤٬٩٦٨

فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب أو زاد عليه وحال الحول: أجزأ المعجل زكاته.

٤٬٩٦٩

فإن نقص أكثر مما عجله نقص بذلك عن كونه سببا للزكاة؛] مثل: من له أربعون شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة [ .

٤٬٩٧٠

وإن زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما يتم به النصاب: استأنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجزئه ما عجله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.