وَكُرِهَ غَسْلُ وَتَكْرَارُ مَسْحِ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ غَسْلُ) الْخُفِّ لِعُدُولِهِ عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَلِأَنَّهُ مَظِنَّةُ إفْسَادِهِ. (وَ) كُرِهَ أَيْضًا (تَكْرَارُ مَسْحِ) الْخُفِّ - بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا - اسْمُ مَصْدَرٍ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى غَسْلِهِ.
قُلْت: وَكَذَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ فِي سَائِرِ مَا يَمْسَحُ.
(وكره غسل) الخف.
قال في " الإنصاف ": ويكره غسله، ويجزئ على الصحيح من المذهب، واختاره ابن حامد وغيره.
قال الزركشي: وبالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع الغسل " لعدوله عن المأمور، وتوقف الإمام أحمد في ذلك. انتهى. (و) وكره أيضاً (تكرار مسح) الخف " لأن في حديث المغيرة: " مسحة واحدة " (٣) .
قال في " الفروع ": ويكره غسله وتكرار مسحه. انتهى.
* قوله: (ومتى ظهر) وهذا جوابه سيأتي، وهو قوله:"استأنف الطهارة"، وهذا مقيد بما إذا مسح عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.