فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحُكْمُهُ) أَيْ مَسْحِ الْخُفِّ (بِإِصْبَعٍ) فَأَكْثَرَ (أَوْ) بِ (حَائِلٍ) كَخِرْقَةٍ وَخَشَبَةٍ مَبْلُولَتَيْنِ وَحُكْمُ (غَسْلِهِ: حُكْمُ رَأْسٍ) فِي وُضُوءٍ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجْزِي مَسْحُ الْوَاجِبِ كَيْفَ فَعَلَ

٣٠٩

وَكَذَا الْغُسْلُ مَعَ إمْرَارِ يَدِهِ،

٣١٠

وَكَذَا إصَابَةُ مَاءٍ. وَلَوْ مَسَحَ مِنْ سَاقِ الْخُفِّ إلَى أَصَابِعِهِ أَجْزَأَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحكمه) أي: حكم مسح الخف (بأصبع) واحدة أو أصبعين (أو حائل، و) حكم (غسله حكم رأس) في وضوء، وتقدم انه كيفما فعل فهو جائز.

٨٥٤

فلو وضع يده مبلولة على ساق الخف وأمرّها إلى أسفل جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وغسله حكم رأس) ؛ أيْ: حكم غسله في الإجزاء، إن أمرَّ يده، وعدمه إن لم يمرَّها،

١٦٢

وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده:"وكره غسل. . . إلخ" كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.