فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَطَهُورٍ مُنِعَ مِنْهُ لِخَلْوَةِ الْمَرْأَةِ) الْمُكَلَّفَةِ بِهِ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ (أَوْلَى) بِالِاسْتِعْمَالِ، مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ، لِبَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ، وَيَتَيَمَّمُ فِي مَحَلِّهِ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ وَجَدَ هَذَيْنِ الْمَاءَيْنِ وَعَدِمَ غَيْرَهُمَا فَالطَّهُورُ الْمَذْكُورُ أَوْلَى مَعَ التَّيَمُّمِ (أَوْ) أَيْ وَكَطَهُورٍ قَلِيلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وطهورٌ مُنع منه لخلوة المرأة أولى) بأن يتطهر به مع عدم غيره من الماء الذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها، لبقاء طهوريته.

٨٨

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله: (أو خُلط) أي الماء الطهور القليل

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى) ؛ يعني: أن القليل الذي منع الرجل منه، لخلوة المرأة، أولى منه؛ لأن ذاك منع تعبدًا،

٣٣

وأما هذا فلرفعه ما هو في معنى الحدث، تأمل!.

[وبخطه: ظاهره أيضًا أنه مع التيمم].

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.