فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(خُلِطَ بِمُسْتَعْمَلٍ) فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ إزَالَةِ خَبَثٍ، وَانْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ مَعَ زَوَالِهِ عَنْ مَحَلِّ طُهْرٍ، أَوْ غَسَلَ بِهِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ لِخُرُوجِ مَذْيٍ دُونَهُ، أَوْ غَسَلَ كُلَّ يَدِ الْقَائِمِ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٌ لِوُضُوءٍ، أَوْ غَمَسَ فِيهِ، أَوْ غُسِّلَ بِهِ مَيِّتٌ وَكَانَ الْمُسْتَعْمَلُ بِحَيْثُ (لَوْ خَالَفَهُ) أَيْ الطَّهُورُ (صِفَةً) أَيْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، بِأَنْ يُفْرَضَ الْمُسْتَعْمَلُ مَثَلًا أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَسْوَدَ (غَيْرَهُ) أَيْ الطَّهُورِ الْقَلِيلِ، فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ (وَلَوْ بَلَغَا) أَيْ الطَّهُورُ وَالْمُسْتَعْمَلُ إذَنْ (قُلَّتَيْنِ) كَالطَّاهِرِ غَيْرِ الْمَاءِ، وَكَخَلْطِ مُسْتَعْمَلٍ بِمُسْتَعْمَلٍ يَبْلُغَانِ قُلَّتَيْنِ، فَلَا يَصِيرُ طَهُورًا، وَنَصُّهُ: فِيمَنْ انْتَضَحَ مِنْ وُضُوئِهِ فِي إنَائِهِ لَا بَأْسَ،

٣١

وَإِنْ كَانَ الطَّهُورُ قُلَّتَيْنِ وَخُلِطَ مُسْتَعْمَلٌ لَمْ يُؤَثِّرْ مُطْلَقًا.

النَّوْعُ

معونة أولي النهىابن النجار

(بمستعمل) في رفع حدث أو في إزالة خبث وانفصل غير متغير عن محل طهر، أو بماء غمس فيه يد كل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو غسل به كل اليد بحيث (لو خالفه) أي خالف المستعمل الطهور (صفة) أى في الصفة بحيث لو فرضنا المستعمل أصفر أو أحمر أو أسود أو نحو ذلك كان قد (غيره) أي ظهرت صفته في الماء الطهور، (ولو بلغا) أي الماء الطهور والمستعمل الذي لو خالفه في الصفة غيره (قلتين) أي فلا يصير الكل طهوراً ببلوغه قلتين في الأصح " كما لو أضيف مستعمل إلى مستعمل وبلغا قلتين.

٨٩

قال في " الفروع ": وان خلط طهور بمستعمل فان كان لو خالفه في الصفة غيّره أثر، وعند صاحب " المحرر " الحكم للأكثر قدراً، وعند ابن عقيل أن غيره لو كان خلاًّ أثر. ونصه فيمن انتضح من وضوئه في انائه لا بأس.

٩٠

وان بلغ بعد خلطه قلتين، أو كانا مستعملين فطاهر.

٩١

وقيل: طهور. انتهى.

النوع

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو خُلِطَ بمستعملٍ) كان الظاهر أو خُلِطَ به مستعمل؛ لأنه ليس الكلام فيما يرد على الطهور، فيسلب به الطهورية، بل في الماء الطهور إذا ورد عليه ذلك؟

الثالث: نجسٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.