وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ وَسَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ الْفِطْرُ إذَا خَرَجَ
الشروح عليها
(وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ) بِرَمَضَانَ (وَسَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ: الْيَوْمِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا (فَلَهُ الْفِطْرُ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَكَالْمَرَضِ الطَّارِئِ وَلَوْ بِفِعْلِهِ
بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهَا حَيْثُ وَجَبَ إتْمَامُهَا لَمْ تُقْصَرْ لِآكَدِيِّتِهَا وَعَدَمِ مَشَقَّةِ إتْمَامِهَا (إذَا خَرَجَ) أَيْ: فَارَقَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ الْعَامِرَةِ وَنَحْوَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّهُ قَبْلَهُ لَا يُسَمَّى مُسَافِرًا
(وإن نوى حاضر صوم يوم، وسافر في أثنائه) أي: أثناء ذلك اليوم طوعاً أو كرها: (فله الفطر) على الأصح؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة، وكالمرض الطارئ ولو بفعله.
بخلاف الصلاة بأن سارت به السفينة في أثنائها؛ لأنها حيث وجب إتمامها لم تقصر بحال؛ لآكديتها.
ولأنه لا يشق إتمامها.
وعلى هذا إنما يجوز له الفطر (إذا خرج) بأن فارق بيوت قريته، لأنه قبل ذلك ليس بمسافر.
وعنه: لا يجوز له الفطر مطلقاً.
وعنه: لا يجوز بالإجماع.
فعلى المنع: إن جامع كفر. والمذهب: لا كفارة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.