وَتَتَعَيَّنُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَتَعَيَّنُ) لِلْوَطْءِ (مَنْ لَمْ تَبْلُغْ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ مُبَاحَةٍ، كَمَجْنُونَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ، لِتَحْرِيمِ إفْسَادِ صَوْمِ الْبَالِغَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتتعين) عليه إن كان له زوجتان إحداهما بالغة والأخرى لم تبلغ (من لم تبلغ) ؛ كما لو كانت إحداهما كتابية أو مجنونة، لحرمة إفساد صوم الصائمة، حيث لا ضرورة إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.