فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَطَعَ نِيَّةَ) صَوْمِ (نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ قَضَاءٍ ثُمَّ نَوَى) صَوْمَ (نَفْلًا صَحَّ) نَفْلُهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَالتَّنْقِيحِ، وَرَدَّهُ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقَضَاءِ بِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قطع نية نذر أو كفارة أو قضاء، ثم نوى) أي: نوى النذر أو الكفارة أو القضاء (نفلا: صح) .

٥٬٢٦٥

قال في " الفروع ": ولو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى نفلاً جاز. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وقد أشار إلى ذلك بقوله: (ومن قطع. . . إلخ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.