فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُفْطِرُ) صَائِمٌ (بِغُبَارٍ) ابْتَلَعَهُ (قَصْدًا) لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ عَادَةً (وَ) يُفْطِرُ أَيْضًا (بِرِيقٍ أَخْرَجَهُ إلَى بَيْنِ شَفَتَيْهِ) ثُمَّ بَلَعَهُ لِمَا سَبَقَ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويفطر) الصائم (بغبار) ابتلعه (قصداً) ؛ لأنه يمكنه التحرز منه في العادة. (و) يفطر أيضاً بـ (ريق أخرجه إلى بين شفتيه) ثم بلعه؛ لإمكان التحرز من ذلك في العادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب ما يكره

١٬٢١٨

ويستحب في الصوم وحكم القضاء كان الظاهر: باب ما يجب،

١٬٢١٩

ويحرم ويكره، ويباح، ويستحب في الصوم.

١٬٢٢٠

. . إلخ بدليل ما يأتي في قوله: "ويجب كذا"،

١٬٢٢١

"ويحرم كذا" إلا أن يقال ترجم لشيء وزاد عليه.

* قوله: (وحكم القضاء) فيه أن الذي سيذكر حكم تتابع القضاء وهو الاستحباب، لا حكم القضاء نفسه، فكلامه الآتي لا يطابق الترجمة، إلا أن يقال إنه قد تعرض له في الجملة بقوله "إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب"،

١٬٢٢٢

وإن كان مقتضى السياق، أن الضمير في "يجب" للتتابع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.