وَيُفْطِرُ بِغُبَارٍ قَصْدًا وبِرِيقٍ أَخْرَجَهُ إلَى بَيْنِ شَفَتَيْهِ
الشروح عليها
(وَيُفْطِرُ) صَائِمٌ (بِغُبَارٍ) ابْتَلَعَهُ (قَصْدًا) لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ عَادَةً (وَ) يُفْطِرُ أَيْضًا (بِرِيقٍ أَخْرَجَهُ إلَى بَيْنِ شَفَتَيْهِ) ثُمَّ بَلَعَهُ لِمَا سَبَقَ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويفطر) الصائم (بغبار) ابتلعه (قصداً) ؛ لأنه يمكنه التحرز منه في العادة. (و) يفطر أيضاً بـ (ريق أخرجه إلى بين شفتيه) ثم بلعه؛ لإمكان التحرز من ذلك في العادة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* * * باب ما يكره
ويستحب في الصوم وحكم القضاء كان الظاهر: باب ما يجب،
ويحرم ويكره، ويباح، ويستحب في الصوم.
. . إلخ بدليل ما يأتي في قوله: "ويجب كذا"،
"ويحرم كذا" إلا أن يقال ترجم لشيء وزاد عليه.
* قوله: (وحكم القضاء) فيه أن الذي سيذكر حكم تتابع القضاء وهو الاستحباب، لا حكم القضاء نفسه، فكلامه الآتي لا يطابق الترجمة، إلا أن يقال إنه قد تعرض له في الجملة بقوله "إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب"،
وإن كان مقتضى السياق، أن الضمير في "يجب" للتتابع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.