فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ) عَلَى صَائِمٍ (مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا) أَيْ: بَلَعَ رِيقَهُ أَوْ لَمْ يَبْلَعْهُ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِصَوْمِهِ لِلْفَسَادِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرُم) على الصائم- قال في " الفروع ": إجماعاً- (مضغُ علكٍ يتحلّل مطلقاً) أي: سواء بلع ريقه أو لم يبلعه.

٥٬٣٢٧

وفي " المقنع ": إلا أن لا يبلع ريقه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) بلع ريقه أو لا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.