فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وسن له) أي: للصائم

(كثرة قراءة، و) كثرة (ذكر وصدقة، وكف لسانه عما يُكره) .

٥٬٣٣٢

قال في " الفروع ": قال الأصحاب: يسن له كثرة القراءة والذكر والصدقة، وكف لسانه عما يكره،

٥٬٣٣٣

ويجب كفه عما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش وغير ذلك إجماعاً.

وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول النخعي: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره.

وذكره الآجري وجماعة عن الزهري.

ولا يفطر بالغيبة ونحوها. نقله الجماعة، وفاقاً للأئمة الثلاثة.

٥٬٣٣٤

وقال أحمد أيضا: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، وذكره الشيخ- يعني الموفق- إجماعاً، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع،

٥٬٣٣٥

وظاهره صحته، إلا ما خصه دليل. ذكره صا حب " المحرر ".

٥٬٣٣٦

وقال عما رواه أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة:" من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه " : معناه: الزجر والتحذير، لم يؤمر من اغتاب بترك صيامه. قال: والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر. ومراده: أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان.

قال شيخنا: هذا لا نزاع فيه بين الأئمة. وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها، ومراده ما سبق، وإلا فضعيف. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل فيما يستحب في الصوم * قوله: (وكف لسانه عما يكره) ؛ أيْ: يكره في الشرع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.