وفِطْرٌ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عَدِمَ فَتَمْرٌ فَإِنْ عَدِمَ فَمَاءٌ
الشروح عليها
(وَ) يُسَنُّ (فِطْرٌ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عَدِمَ فَتَمْرٌ فَإِنْ عَدِمَ فَمَاءٌ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي مَعْنَى الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ: كُلُّ حُلْوٍ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يسن (فطر على رطب. فإن عدم فتمر. فإن عدم فـ) على (ماء) ؛ لما روى أنس قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي.
فإن لم يكن فعلى تمرات.
فإن لم تكن تمرات حَسَا حَسَوات من ماء " . رواه أبو داود والترمذي.
وقال: حسن غريب.
ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
من حديث سلمان الضبي:
" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر.
فإن لم يجد فعلى ماء؛ لأنه طهور " .
* قوله: (على رطب فإن عدم فتمر) نَبَّه بعضهم على أن حكمة ذلك التفاؤل بأكل الحلوى . . . . . . التي لم تمسها النار ، وهذه العلة تقتضي حصول السنة بالفطر على الزبيب ونحوه، وأنه مقدم على الماء، لكن هذه علة بعد الوقوع، فلا تعارض النص.
وقال أيضًا:
فطورُ التمر سُنه ... رسولُ اللَّهِ سَنه ينال الأجر عبد ... يُحَلِّي منهُ سِنَّة *
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.