فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (فِطْرٌ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عَدِمَ فَتَمْرٌ فَإِنْ عَدِمَ فَمَاءٌ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي مَعْنَى الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ: كُلُّ حُلْوٍ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن (فطر على رطب. فإن عدم فتمر. فإن عدم فـ) على (ماء) ؛ لما روى أنس قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي.

٥٬٣٤٨

فإن لم يكن فعلى تمرات.

٥٬٣٤٩

فإن لم تكن تمرات حَسَا حَسَوات من ماء " . رواه أبو داود والترمذي.

٥٬٣٥٠

وقال: حسن غريب.

ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

من حديث سلمان الضبي:

" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر.

٥٬٣٥١

فإن لم يجد فعلى ماء؛ لأنه طهور " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على رطب فإن عدم فتمر) نَبَّه بعضهم على أن حكمة ذلك التفاؤل بأكل الحلوى . . . . . . التي لم تمسها النار ، وهذه العلة تقتضي حصول السنة بالفطر على الزبيب ونحوه، وأنه مقدم على الماء، لكن هذه علة بعد الوقوع، فلا تعارض النص.

١٬٢٣٠

وقال أيضًا:

فطورُ التمر سُنه ... رسولُ اللَّهِ سَنه ينال الأجر عبد ... يُحَلِّي منهُ سِنَّة *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.