فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَحْصُلُ فَضِيلَتُهُ) أَيْ: السَّحُورِ (بِشُرْبٍ) لِحَدِيثِ «وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ» . (وَ) يَحْصُلُ (كَمَالُهَا) أَيْ: فَضِيلَةِ السَّحُورِ (بِأَكْلٍ) لِلْخَبَرِ،

١٬٩٥٢

وَأَنْ يَكُونَ مِنْ تَمْرٍ لِحَدِيثِ «نِعْمَ سَحُورِ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتحصل فضيلته) أي: فضيلة السحور (بشرب) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"

٥٬٣٤٦

ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء " . (و) يحصل (كمالها) أي: كمال فضيلة السحور (بأكل) ،

٥٬٣٤٧

وأن يكون من تمر؛ لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"نعم سحور المؤمن التمر" .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.