فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ) عَنْ الْإِسْلَامِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» وَالرِّدَّةُ تُبْطِلُ الْإِيمَانَ فَوَجَبَ أَنْ تُبْطِلَ مَا هُوَ شَطْرُهُ.

٣٤٩

وَقَالَ الْقَاضِي: لَا مَعْنَى لِجَعْلِهَا مِنْ النَّوَاقِضِ، مَعَ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى، يَعْنِي إذَا عَادَ لِلْإِسْلَامِ، إذْ وُجُوبُ الْغُسْلِ مُلَازِمٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام وفاقاً للشافعي في نقض التيمم بها في أحد قوليه. وبقولنا قال الأوزاعي وأبو ثور.

١٬٠٦٢

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة، واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب.

١٬٠٦٣

وقال جماعة من الأصحاب: لا تنقض، وذكر ابن الزاغونى روايتين في النقض بها.

١٬٠٦٤

قال في " الفروع ": ولا نص فيها. انتهى.

ووجه المذهب: قوله سبحانه وتعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) وقوله تعالى: (ومن يكفر بالأيضان فقد حبط عمله) .

والطهارة عمل وحكمها باق. فوجب أن يحبط بالردة.

وقوله صلى الله عليه وسلم:" الطهور شطر الإيمان " . والردة تبطل الإيمان. فوجب أن تبطل ما هو شطره.

١٬٠٦٥

قال ابن رجب في " شرح الاربعين ": والصحيح الذي عليه الأكثرون: أن المراد بالطهور هاهنا: التطهير بالماء من الأحداث. ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء،

١٬٠٦٦

وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. انتهى.

١٬٠٦٧

وقال القاضي: لا معنى لجعلها مع النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى يعني إذا عاد إلى الإسلام.

١٬٠٦٨

وقال الشيخ تقي الدين: له

١٬٠٦٩

فائدة تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام، فانا نوجب عليه الوضوء والغسل،

١٬٠٧٠

فان نواهما بالغسل أجزأه، وان قلنا لم ينتقض وضوءه: لم يجب عليه إلا الغسل.

قال الزركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي، وانما أراد القاضي: أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى، وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء: السامري. وحكى ابن حمدان وجها: بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل، ولا بالإسلام.

١٬٠٧١

وإذا ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.