وَلِمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِهِ وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ
الشروح عليها
(وَلِمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ) كَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ (أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْجَامِعِ مِنْ الْمَسَاجِدِ (وَيَبْطُلُ) اعْتِكَافُهُ (بِخُرُوجِهِ إلَيْهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ لَهُ مِنْهُ بُدًّا (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أَيْ الْخُرُوجَ إلَى الْجُمُعَةِ، كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولمن لا جمعة عليه) ؛ كالعبد والمرأة (أن يعتكف بغيره) أي: بغير الجامع. (ويبطل) اعتكافه (بخروجه إليها) اي: إلى الجمعة؛ لأن له بدا من ذلك (إن لم يشترطه) أي: إن لم يشترط خروجه إلى الجمعة؛ كعيادة المريض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولمن لا جمعة عليه أن يعتكف بغيره) ؛ أيْ: بغير مسجد تقام فيه الجمعة، فلا ينافي ما سبق من قوله: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه) .
يبقى النظر في الاحتياج إلى ذلك مع قوله أول الفصل:(ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه) فإنه علم منه أن من تلزمه الجماعة للجمعة أو غيرها له اعتكاف بمسجد تقام فيه الجماعة، سواء كان تقام فيه الجمعة، أو لا، لكن لما فاته التنبيه بتلك العبارة على الأفضل استدركه بقوله: (والأفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة جامع) .
* قوله: (ويبطل بخروجه) ؛ أيْ: بخروج من لا جمعة عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.