فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَذَرَ) اعْتِكَافًا وَنَحْوَهُ (زَمَنًا مُعَيَّنًا) كَعَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مَثَلًا (شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِهِ) أَيْ الْمُعَيَّنِ فَيَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِشْرِينَ لِأَنَّ أَوَّلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، كَحُلُولِ دُيُونٍ وَوُقُوعِ عِتْقٍ، وَطَلَاقِ مُعَلَّقَةٍ بِهِ (وَتَأَخَّرَ) عَنْ الْخُرُوجِ (حَتَّى يَنْقَضِيَ) بِأَنْ تَغْرُبَ شَمْسُ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ نَصًّا لِيَسْتَوْفِيَ جَمِيعَهُ. (وَ) مَنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا صَوْمًا أَوْ اعْتِكَافًا وَنَحْوَهُ (تَابَعَ) وُجُوبًا (لَوْ أَطْلَقَ) فَلَمْ يُقَيِّدْ بِالتَّتَابُعِ لَا بِلَفْظِهِ، وَلَا بِنِيَّتِهِ لِفَهْمِهِ مِنْ التَّعَيُّنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نذر) اعتكافا أو نحوه (زمناً معيناً) ؛ كعشر ذي الحجة مثلا (شرع) فيما نذره (قبل دخوله) اي: دخول ذلك الزمن المعين.

٥٬٤٥٥

فمن نذر أن يعتكف شهراً لزمه أن يشرع في الاعتكاف قبل دخول ليلة أول يوم منه؛ لأن أوله غروب الشمس. بدليل حل الديون المعلقة به، ووقوع الطلاق، والعتاق، والمعلقات به. فوجب أن يدخل قبل الغروب؛ ليستوفي جمع الشهر. (وتأخر) بخروجه من نذره (حتى ينقضى) بأن تغرب شمس آخر يوم منه.

نص على ذلك، كما لو نذر اعتكاف يومه. فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره، ولا يخرج إلا بعد غروب شمسه.

٥٬٤٥٦

ومن أراد أن يعتكف عشراً معينا؛ كالعشر الأخير من رمضان تطوعاً أو بنذر: دخل قبل ليلته الأولى على الأصح. نص عليه، " لرؤياه صلى الله عليه وسلم] ليلة القدر [ (٣) ، ليلة إحدى وعشرين " في حديث أبي سعيد.

وحض أصحابه رضي الله تعالى عنهم على اعتكاف العشر.

وليلته الأولى كغيرها. والعشر عدد مؤنث. (وتابع) وجوبا من نذر اعتكاف زمن معين (ولو أطلق) بأن لم ينو التتابع؛ لفهم التتابع من التعيين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن ندر شهرًا مطلقًا) ؛ أيْ: غير مقيد بشهر بعينه، كشعبان أو رمضان،

١٬٢٥٨

وأما إذا نذر ثلاثين يومًا فهي داخلة في عموم قوله: (ومن نذر عددًا فله تفريقه. . . إلخ) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.