فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ (نَذَرَ) أَنْ يَصُومَ أَوْ يَعْتَكِفَ وَنَحْوَهُ (عَدَدًا) مِنْ أَيَّامٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ (فَلَهُ) أَيْ النَّاذِرُ (تَفْرِيقُهُ) أَيْ الْعَدَدِ وَلَوْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَالْأَيَّامُ الْمُطْلَقَةُ تُوَحَّدُ بِدُونِ تَتَابُعٍ (مَا لَمْ يَنْوِ) فِي الْعَدَدِ (تَتَابُعًا) فَيَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نذر) أن يعتكف (عدداً) من أيام غير معينة: (فله) أي: للناذر (تفريقُه) أي: تفريق العدد] في الأصح، لأن اللفظ يقتضي ما تناوله، والأيام المطلقة توجد بدون التتابع. فلا يلزمه " كما لو نذر صوم تلاثين يوما. (ما لم ينو) في العدد [ (تتابُعاً) . فيجب " كما لو نذر شهراً مطلقاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨٩٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.