فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ يَوْمٍ نَذَرَ) اعْتِكَافَهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُ.

قَالَ الْخَلِيلُ: الْيَوْمُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ (كَ) مَا لَا يَدْخُلُ (يَوْمُ لَيْلَةٍ) نَذَرَ اعْتِكَافَهَا لِأَنَّ الْيَوْمَ لَيْسَ مِنْ اللَّيْلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تدخل ليلة يوم نذر) اعتكافه، كما لو نذر اعتكاف يوم الخميس. فإنه لا تدخل ليلته " لأن الليلة ليست من اليوم.

قال الخليل: اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. (كيوم ليلة) يعني: كما انه إذا نذر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها، لأن اليوم ليس من الليلة " لأن الليلة اسم لما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثانى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.