فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَهُ (غُسْلُ يَدِهِ بِسُجَّدٍ فِي إنَاءٍ مِنْ وَسَخٍ وَزَفَرٍ وَنَحْوِهِمَا) كَقِيَامٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ وَيُفْرِغُ الْإِنَاءَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُصَلِّينَ بِهِ وَلَا يَخْرُجُ لِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مِنْهُ بُدًّا وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) للمعتكف وغيره (غسل يده بمسجد في إناء من وسخ وزفر ونحوهما) ؛ كالقيام من نوم الليل ليفرغ خارج المسجد، لأنه لا ضرر على المصلين بذلك.

٥٬٤٦٦

ولا يجوز للمعتكف ان يخرج لذلك؛ لأن له منه بدا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوهما) كقيام من نوم ليل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.