فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَمَرِيضٍ وَجِنَازَةٍ تَعَيَّنَ خُرُوجٌ إلَيْهِمَا) قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مريض وجنازة تعين خروجه إليهما) .

٥٬٤٧١

قال في " الفروع ": وإن تعينت صلاة جنازة خارج المسجد، أو دفن ميت، أو تغسيله؛ فكشهادة متعينة على ما سبق. وعلى قياس ذلك مريض تعين عليه تمريضه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.