وَكَجُمُعَةٍ وَشَهَادَةٍ لَزِمَتَاهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَكَجُمُعَةٍ وَشَهَادَةٍ) تَحَمُّلًا وَأَدَاءً (لَزِمَتَاهُ) لِوُجُوبِهَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ فَيَخْرُجَ لَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
لعموم قوله سبحانه وتعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) ] البقرة: ٢٨٢ [. فقدم على الاعتكاف الواجب بالنذر؛ كالجمعة، بل أولى؛ لأنه لحق آدمي. فيكون أقوى. (وكـ) ذا خروجه إلى
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وكجمعة) بأن كان ارتكب غير الأفضل، واعتكف بغير جامع، وتخلل اعتكافه جمعة، فله خروج لها،
١٬٢٦٢
وهذا يعين أن الضمير في قول المصنف السابق : "ويبطل بخروجه" راجع إلى من لا جمعة عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.