فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ) لِمُعْتَكِفٍ (أَنْ لَا يُبَكِّرَ) لِخُرُوجِهِ (لِجُمُعَةٍ، وَ) أَنْ (لَا يُطِيلَ الْمَقَامَ بَعْدَهَا) اقْتِصَارًا عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن) للمعتكف (أن لا يبكر) لخروجه الجمعة، ولا يطيل المقام بعدها)؛ لأن الخروج إلى الجمعة مفسد للاعتكاف عند جماعة من العلماء. فكانت صيانة العبادة عنه أولى من فعل مستحب مجمع على أنه لا يجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.