فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَصِحُّ شَرْطُ (الْخُرُوجِ إلَى التِّجَارَةِ، أَوْ) شَرْطُ (التَّكَسُّبِ بِالصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا) كَالْخُرُوجِ لِمَا شَاءَ، لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ وَإِنْ قَالَ مَتَى مَرِضْت أَوْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ خَرَجْت فَلَهُ شَرْطُهُ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ، وَفَائِدَتُهُ: جَوَازُ التَّحَلُّلِ إذَا حَدَثَ عَائِقٌ عَنْ الْمُضِيِّ قَالَهُ الْمَجْدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) شرط (الخروج إلى التجارة، أو التكسّب بالصنعة في المسجد، ونحوهما) ؛ كالخروج لما شاء. بلا خلاف عن أحمد وأصحابه. قاله صاحب " المحرر ".

٥٬٤٧٤

وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه؛ كالشرط في الإحرام، وإفادته جواز التحلل إذا حدب عائق عن المضي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوهما) كالخروج لما يشاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.