وَإِلَّا بِبَيْتِهَا
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ رَحَبَةٌ، أَوْ كَانَتْ فِيهِ ضَرَرٌ، تَحَيَّضَتْ (بِبَيْتِهَا) لِأَنَّهُ أَوْلَى فِي حَقِّهَا إلَى أَنْ تَطْهُرَ، فَتَعُودَ وَتُتِمَّ اعْتِكَافَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إلَّا الْقَضَاءَ أَيَّامَ حَيْضِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم يكن للمسجد رحبة، أو كانت له رحبة وحصل ضرر بتحيضها فيها فإنها تتحيض (ببيتها) .
أما كونها تخرج من المسجد؛ فلأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود.
وأما كونها تتحيض بخباء برحبته؛ فلما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت:"كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد،
وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن ". رواه أبو حفص بإسناده.
وأما كونها تتحيض في بيتها مع عدم إمكان التحيض في الرحبة وحصول الضرر به؛ فلأنه الأولى في حقها إلى أن تطهر.
فإذا ظهرت عادت إلى المسجد فأتمت اعتكافها، ولا شيء عليها إلا القضاء لأيام حيضها.
وقال إبراهيم النخعي: إن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت.
قال الموفق: وهو تحكم لا دليل عليه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.