فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ رَحَبَةٌ، أَوْ كَانَتْ فِيهِ ضَرَرٌ، تَحَيَّضَتْ (بِبَيْتِهَا) لِأَنَّهُ أَوْلَى فِي حَقِّهَا إلَى أَنْ تَطْهُرَ، فَتَعُودَ وَتُتِمَّ اعْتِكَافَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إلَّا الْقَضَاءَ أَيَّامَ حَيْضِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن للمسجد رحبة، أو كانت له رحبة وحصل ضرر بتحيضها فيها فإنها تتحيض (ببيتها) .

٥٬٤٧٦

أما كونها تخرج من المسجد؛ فلأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود.

٥٬٤٧٧

وأما كونها تتحيض بخباء برحبته؛ فلما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت:"كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد،

٥٬٤٧٨

وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن ". رواه أبو حفص بإسناده.

٥٬٤٧٩

وأما كونها تتحيض في بيتها مع عدم إمكان التحيض في الرحبة وحصول الضرر به؛ فلأنه الأولى في حقها إلى أن تطهر.

٥٬٤٨٠

فإذا ظهرت عادت إلى المسجد فأتمت اعتكافها، ولا شيء عليها إلا القضاء لأيام حيضها.

٥٬٤٨١

وقال إبراهيم النخعي: إن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت.

قال الموفق: وهو تحكم لا دليل عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.