وَيَجِبُ فِي وَاجِبٍ رُجُوعٌ بِزَوَالِ عُذْرٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجِبُ) عَلَى مُعْتَكِفٍ (فِي) اعْتِكَافٍ (وَاجِبٍ) خَرَجَ لِعُذْرٍ يُبِيحُهُ (رُجُوعٌ) إلَى مُعْتَكَفِهِ (بِزَوَالِ عُذْرٍ) لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب) على المعتكف (في) اعتكاف (واجب) إذا خرج لعذر يبيح الخروج (رجوع) إلى معتكفه (بزوال عذر) ، لأن كل ما أبيح من أجل عذر.
٥٬٤٨٢
فإن الإباحة تزول بزوال ذلك العذر.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.