فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَسْتَأْنِفُ) اعْتِكَافَهُ عَلَى صِفَةِ مَا بَطَلَ فَإِنْ كَانَ (مُتَتَابِعًا بِشَرْطٍ) كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً أَوْ شَهْرًا (أَوْ) مُتَتَابِعًا بِ (نِيَّةٍ) كَأَنْ نَذَرَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَنَوَاهَا مُتَتَابِعَةً،

تعليق

ثُمَّ شَرَعَ وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمَنْذُورِ عَلَى صِفَةٍ تَلْزَمُهُ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ (إنْ كَانَ) فِعْلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمُبْطِلَاتِ حَالَ كَوْنِهِ (عَامِدًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا بِحَقٍّ وَلَا كَفَّارَةَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَنْذُورِهِ عَلَى صِفَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويستأنف) من بطل اعتكافه الاعتكاف على صفه الذي بطل.

٥٬٤٨٥

فإن كان اعتكافه الذي بطل (متتابعا بشرط) ؛ كـ " لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة "، (أو نية) بأن ينوي كونها متتابعة من غير أن يلفظ بذلك أتى بالمستأنف كذلك؛ لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته، كحالة الابتداء. وكمن عليه صوم شهرين في كفارة أو نذر في الذمة. ومحل ذلك: (إن كان) ما فعله من المبطل في حالة كونه (عامداً مختاراً أو مكرها بحق. ولا كفارة) عليه، وفاقا للأئمة الئلاثة؛

لأنه أتى بمنذوره على صفته.

٥٬٤٨٦

وقال في " الرعاية ": يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة.

٥٬٤٨٧

وقيل: أو يبني ويكفر.

قال في " الفروع ": كذا قال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (أو مكرهًا بحق) عمومه يتناول السكر، مع أنه لا يتأتى الإكراه عليه بحق، فلعل المراد فيما يمكن ذلك فيه منها.

* قوله: (ويستأنف معينًا) كشهر المحرم، لدلالة التعيين على إرادة التتابع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.