وَفِي مُعَيَّنٍ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَفِي) نَذْرِ (مُعَيَّنٍ) كَشَهْرِ رَمَضَانَ (يَقْضِي) مَا فَاتَهُ مِنْهُ بِخُرُوجِهِ (وَيُكَفِّرُ) كَفَّارَةَ يَمِينٍ، لِتَرْكِهِ الْمَنْذُورَ فِي وَقْتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
واشير إلى الحال الثانى بقوله: (وفي معين) أي: وفيما إذا كان ما نذره من الاعتكاف زمنا معينا؛ كمن نذر اعتكاف شهر رمضان سنة كذا مثلا: فإنه (يقضي) ما فاته منه زمن خروجه، (ويكفر) كفارة يمين؛ لتركه المنذور في وقته. وفيه وجه آخر: لا كفارة عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وفي معين يقضي ويكفِّر) ؛ أيْ: كفارة يمين، لفوات المحل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.