فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا وُضُوءَ عَلَى سَامِعِي صَوْتِ) رِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ (أَوْ شَامِّي رِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ، فَهُوَ مُتَيَقِّنُ الطَّهَارَةِ شَاكٌّ فِي الْحَدَثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا وضوء على) واحد من اثنين: (سامعي صوت أو شامي ريح من أحدهما لابعينه) .

١٬٠٩٢

قال في " المبدع ": على الأصح. انتهى.

والمراد: وكل واحد منهما لا يتحقق وجوده منه فهو متيقن للطهارة شاك في الحدث فلا يحكم ببطلان طهارته بالشك في حدثه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وعكس المسألة يعلل بعكس هذه العلة . * قوله: (سامعي صوت) تجوز قراءته بالإضافة، نحو: اشتريته بنصف وربع درهم، قال شيخنا: وربما تتعين قراءته كذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.