فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) وُضُوءَ (إنْ مَسَّ وَاحِدٌ ذَكَرَ خُنْثَى وَ) مَسَّ (آخَرُ فَرْجَهُ) لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيَّهُمَا مَسَّ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْفَرْجَيْنِ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَسِّ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ وَأُنْثَى قُبُلَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كذا (لا) ضوء لازم (ان مس واحد ذكرخنثى وآخر فرجه) ؛ لأنه لا يعلم أيهما مس الأصل من الفرجين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا إن مس واحد ذكر خنثى. . . إلخ) ؛ أيْ: مشكل، لكن لو [كان ذكرًا وأنثى]، ومس كل منهما ما يشبه آلته من الخنثى لشهوة، وجب عليهما الوضوء، كما تقدم ، نبَّه عليه شيخنا في الحاشية .

١٨٨

ومثله أيضًا لو كانا خنثيين، ومس أحدهما ذكر الآخر، والآخر قبل الأول، وكان المس منهما لشهوة، فانه قد تقدم في كلام المحشِّي أنه ينتقض وضوء أحدهما لا بعينه.

١٨٩

ومثله أيضًا في وجوب الغسل على أحدهما لا بعينه، ما ذكروه في باب الغسل، فيما إذا أفاق نائم أو نحوه، فوجد في ثوبه بللًا، وتحقق أنه مني بأمارة، وكان ذلك الثوب ينام فيه غيره أيضًا، فإنه لا غسل على أحدهما بعينه.

قال الشيخ في شرحه عند ذكره للمسألة في باب الغسل: "لكن لا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه وحده،

١٩٠

فإن أرادا ذلك اغتسلا".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.