فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ دَلَّ حَلَالٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ بِالْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَكَدَلَالَةِ مُحْرِمٍ مُحْرِمًا) فَالْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو دلَّ حلال حلالاً على صيد بالحرم) فقتله المدلول: (فكدلالة محرم محرماً) ، ويكون جزاؤه عليهما. نص عليه.

٥٬٨٠٥

وقيل: لا ضمان على دال في حل، بل على المدلول وحده؛ كحلال دل محرماً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فكدلالة محرم محرمًا) فبينهما الجزاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.