فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْخَامِسُ: خُرُوجُ حَيْضٍ) وَيَأْتِي فِي بَابِهِ، وَانْقِطَاعُهُ عَنْهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْغُسْلِ لَهُ، فَتُغَسَّلُ إنْ اُسْتُشْهِدَتْ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الخامس) من موجبات الغسل (خروج) دم (حيض) وانقطاعه شرط لصحة الغسل له.

١٬١٩٦

وقيل: انما يجب الغسل بانقطاعه.

١٬١٩٧

قال في " الإنصاف ": تظهر

١٬١٩٨

فائدة الخلاف: إذا استشهدت الحائض قبل الطهر فان قلنا: يجب الغسل بخروج الدم: وجب غسلها للحيض،

١٬١٩٩

وان قلنا:

لا يجب إلا بالانقطاع: لم يجب الغسل، لأن الشهيدة لا تغسل. ولم ينقطع الدم الموجب للغسل.

قاله المجد وابن عبيدان والزركشي وصاحب "مجميع البحر ين " و" الفر وع " و" الرعاية " وغيرهم.

قال الطوفي في " شرح الخرقي ": وتظهر

١٬٢٠٠

فائدة الخلاف: فيما إذا استشهدت الحائض قبل الطهر هل تغسل للحيض؟ فيه وجهان ان قلنا: يجب الغسل عليها بخروج الدم: غسلت لسبق الوجوب،

١٬٢٠١

وان قلنا: لم يجب إلا بالانقطاع: لم يجب. انتهى.

وقطع جماعة: انه لا يجب الغسل على القولين منهم المصنف؛ لأن الطهر شرط في صحة الغسل، أو في السبب الموجب له ولم يوجد.

قال الطوفي في " شرحه " بعد ما ذكر ما تقدم: وعلى هذا. التفريع إشكال وهو ان الموت

١٬٢٠٢

إما ان ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا.

١٬٢٠٣

فان نزل منزلته لزم وجوب الغسل " لتحقق سبب وجوبه

١٬٢٠٤

وشرطه على القولين، وان لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين فلا يجب غسلها " لأنا ان قلنا: الموجب هو الانقطاع فسبب الوجوب منتف، والحكم ينتفي " لانقطاع شرطه. انتهى.

الموجب

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.