فَيَلْزَمُ إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ لِغَيْرِ لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ أَوْ مَاتَ وَلَوْ شَهِيدًا
الشروح عليها
(فَيَلْزَمُ) الْغُسْلُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ إنْ كَانَ يُجَامِعُ مِثْلُهُ، وَوُجِدَ سَبَبُهُ (إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ) كَقِرَاءَةٍ (أَوْ) مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (وُضُوءٍ) كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ (لِغَيْرِ لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ) فَإِنْ أَرَادَهُ كَفَاهُ الْوُضُوءُ كَالْبَالِغِ وَيَأْتِي.
وَكَذَا يَلْزَمُ مُمَيِّزًا وُضُوءٌ وَاسْتِنْجَاءٌ إذَا وُجِدَ سَبَبُهُمَا بِمَعْنَى تَوَقُّفِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ عَلَى ذَلِكَ (أَوْ مَاتَ وَلَوْ شَهِيدًا) فَيُغَسَّلُ لِوُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
بقوله: (فيلزم) أي الغسل لمن لم يبلغ ممن يجامع مثله (إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات ولو شهيدا) ؛ لاشتراط الطهارة لذلك في حق الصغير كالكبير.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.
وبخطه : ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح ،
أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.
* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله: "ووضوء" مص .
وقد يقال: لا حاجة إلى الواو؛ لأن المتوقف على الغسل متوقف على الوضوء أيضًا، وما توقف على الوضوء فقط، هو المشار إليه بقوله:"أو وضوء"، هامش، (مر).
ثم كتب على قوله:"لأن المتوقف على الغسل. . . إلخ" ما نصه: فيه أن قراءة القرآن تتوقف على الغسل، ولا تتوقف على الوضوء.
* قوله: (لغير لَبْث بمسجد)
؛ أيْ: فإذا أراده كفاه الوضوء، ولا يلزمه الغسل، لأجل ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.