وَلَا يُكْرَهُ وَلَا وُضُوءٌ مَا لَمْ يُؤْذِ بِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُكْرَهُ) غُسْلٌ فِي الْمَسْجِدِ (وَلَا وُضُوءٌ) فِيهِ (مَا لَمْ يُؤْذِ) الْمَسْجِدَ أَوْ مَنْ بِهِ (بِهِمَا) أَيْ بِمَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يكره) غسل (ولا وضوء) في المسجد (ما لم يؤذ بهما) .
١٬٢٢٦
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
١٬٢٢٧
قال في " الفروع " في باب الوضوء: ويباح هو وغسل في مسجد ان لم يؤذ به أحدا. حكاه ابن المنذر إجماعاً.
١٬٢٢٨
وعنه: يكره وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. انتهى.
١٬٢٢٩
وقال في " الآداب الكبرى ": وحكى بعضهم بانه لا يجوز، ولعلىه على رواية: ان المستعمل في رفع الحدث نجس فان كان فهو واضح. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.