فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ إرَاقَةُ مَاءَيْهِمَا بِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ (وَبِمَا يُدَاسُ) تَنْزِيهًا لِلْمَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره إراقة مائهما) أي: ماء الغسل والوضوء به، أي: بالمسجد، (وبما يداس) أي: بمحل يداس؛ كالطريق ونحوها.

١٬٢٣٠

وعنه: لا يكره.

قال في " الإنصاف ": فعل المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في " الرعاية ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبما يداس) ؛ أيْ: تنزيهًا للماء؛ لأنه أثر عبادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.