وَتُكْرَهُ إرَاقَةُ مَاءَيْهِمَا بِهِ وَبِمَا يُدَاسُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتُكْرَهُ إرَاقَةُ مَاءَيْهِمَا بِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ (وَبِمَا يُدَاسُ) تَنْزِيهًا لِلْمَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكره إراقة مائهما) أي: ماء الغسل والوضوء به، أي: بالمسجد، (وبما يداس) أي: بمحل يداس؛ كالطريق ونحوها.
١٬٢٣٠
وعنه: لا يكره.
قال في " الإنصاف ": فعل المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في " الرعاية ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وبما يداس) ؛ أيْ: تنزيهًا للماء؛ لأنه أثر عبادة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.