فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُمْنَعُ مِنْهُ مَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} وَالْمَجْنُونُ أَوْلَى مِنْهُ. (وَ) يُمْنَعُ مِنْهُ (مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ تَتَعَدَّى) لِئَلَّا يُلَوِّثَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويمنع) بالبناء للمفعول (منه) أي: من المسجد (مجنون) .

١٬٢٣٣

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. (و) يمنع منه أيضاً (سكران) .

١٬٢٣٤

قال في "الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وللقاضي في " الخلاف " جواب: بانه لا يمنع. (و) يمنع منه أيضاً: (من عليه نجاسة تتعدى) .

١٬٢٣٥

قال في " الفروع ": وفاقاً لظاهر كلام القاضي وغيره، ولكن قد قال بعضهم: يتيمم لها للعذر وهذا ضعيف. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.