فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُصَلَّى الْعِيدِ، لَا) مُصَلَّى (الْجَنَائِزِ مَسْجِدٌ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَلْيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» .

٣٩٨

وَأَمَّا صَلَاةُ الْجَنَائِزِ فَلَيْسَتْ ذَاتَ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ بِخِلَافِ الْعِيدِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومصلى العيد) وهو المكان المتخذ لصلاة العيد فقط.

إلا) المكان المتخذ لصلاة (الجنائز مسجد) . أمامصلى العيد فمسجد على الصحيح من المذهب، قاله في " الإنصاف " و" الفروع ".

ووجهه: ان صلاة العيد صلاة ذات ركوع وسجود. أشبه المكان المتخذ لجميع الصلوات.

١٬٢٣١

وأما مصلى الجنائز فلا خلاف في انه ليس بمسجد.

١٬٢٣٢

قال في " الإنصاف ": ليس بمسجد قولا واحدا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.