وَيُبَاحُ تَحَلُّلٌ لِحَاجَةٍ إلَى قِتَالٍ، أَوْ بَذْلِ مَالٍ لَا يَسِيرٍ لِمُسْلِمٍ
الشروح عليها
(وَيُبَاحُ تَحَلُّلٌ) مِنْ إحْرَامٍ (لِحَاجَةٍ إلَى قِتَالٍ، أَوْ) إلَى (بَذْلِ مَالٍ) كَثِيرٍ مُطْلَقًا أَوْ يَسِيرٍ لِكَافِرٍ (لَا) لِحَاجَةِ بَذْلِ مَالٍ (يَسِيرٍ لِمُسْلِمٍ) لِأَنَّ ضَرَرَهُ يَسِيرٌ
وَيُسْتَحَبُّ الْقِتَالُ مَعَ كُفْرِ الْعَدُوِّ إنْ قَوِيَ الْمُسْلِمُونَ، وَإِلَّا فَتَرْكُهُ أَوْلَى
(ويباج تحلل) من إحرام (لحاجة) في الدفع إلى (قتال، أو) لحاجة إلى (بذل مال) كثير أو يسير لكافر (لا) لحاجة إلى بذل مال (يسير لمسلم) في الأصح.
والقتال مع كفر العدو مستحب إن قوي الصبحلمون، وإلا فترك القتال أولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لا يسير لمسلم) ظاهر ما في الإقناع يخالفه، فإنه لم يقيد البدل بكونه لمسلم، بل أطلق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.